دعاه الجفلى) كرهت الإجابة، (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت الإجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. (أو) دعاه (ذمي كرهت الإجابة) لأن المطلوب إذلاله وذلك ينافي إجابته.
(وتستحب) الإجابة (في اليوم الثاني) للحديث السابق، (وإن دعته امرأة فكرجل) في وجوب الإجابة على ما تقدم لعموم ما سبق. (إلا مع خلوة محرمة) فتحرم الإجابة لاشتمالها على محرم. (وسائر الدعوات مباحة نصا) وتقدم، (غير عقيقة فتسن) وتقدمت في الهدي والأضاحي. (و) غير (مأتم فتكره) وتقدم في الجنائز، والمأتم بالمثناة قال في النهاية: المأتم في الأصل مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء في الموت.
وقيل: هو للشواب منهن لا غير. (ويكره لأهل الفضل والعلم الاسراع إلى الإجابة) إلى الولائم غير الشرعية. (والتسامح) أي التساهل (فيه لأن فيه بذلة ودناءة وشرها لا سيما الحاكم)، لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة. (وإن حضر) المدعو إلى وليمة أو نحوها (هو صائم صوما واجبا لم يفطر)، لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (محمد:
33) ولان الفطر محرم والاكل غير واجب. وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله (ص): إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم رواه أبو داود وفي رواية فليصل أي يدع. (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر لتزول عنه التهمة في ترك الأكل. (ثم انصرف وإن كان مفطرا استحب الاكل) لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، وإن أحب دعا وانصرف لقوله (ص): إذا دعي أحدكم. فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في الشرح: حديث صحيح (وإن كان) المدعو (صائما تطوعا