(لأن المحرم رؤية المنكر أو سماعه ولم يوجد. (وله الانصراف) فيخير لاسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر. (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان وأمكنه حطها، أو) أمكنه (قطع رؤوسها فعل) لما فيه من إزالة المنكر. (وجلس) إجابة للداعي. (وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس إلا أن تزال) قال في الانصاف: والمذهب لا يحرم، انتهى. لما روي أن النبي (ص): دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام. فقال:
قاتلهم الله. لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط رواه أبو داود. ولان دخول الكنائس والبيع محرم وهي لا تخلو منها. وكون الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، لا يوجب تحريم دخوله كما لو كان فيه كلب، ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس مع أن الملائكة لا تصحبهم، ويباح ترك الإجابة إذن عقوبة للفاعل وزجرا له عن فعله. (وإن علم بها) أي بالصور المعلقة (قبل الدخول كره الدخول، وإن كانت) الستور المصورة (مبسوطة، أو على وسادة فلا بأس بها)، لأن فيه إهانة لها، ولان تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم والاغراء والتشبيه بالأصنام التي تعبد، وذلك مفقود في البسط. ولقول عائشة: رأيت النبي (ص) متكئا على نمرقة فيها تصاوير رواه ابن عبد البر. ولان فيه إهانة كالبسط. (ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره)، وتقدم في ستر العورة (فإن قطع) إنسان (رأس الصورة) فلا كراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس فإذا قطع فليس بصورة. (أو قطع منها) أي الصورة (ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها) أ (وبطنها أو صورها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن، أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها، أو) صور (رأسا بلا بدن فلا كراهة) لأن ذلك لم يدخل في النهي. (وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل حرم) تعليق ما هي فيه وستر الجدر به وتصويره، لدخوله تحت النهي. (وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة. ويكره ستر حيطان بستور لا صور فيها، أو) بستور (فيها صور