غير حيوان إن كانت غير حرير نصا) لما فيه من السرف، وذلك لا يبلغ به التحريم وهو عذر في ترك الإجابة إلى الدعوة. قال أحمد: قد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر. رواه الأثرم وابن عمر أقر على ذلك. وقال أحمد: دعى حذيفة فخرج. وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم. ومحل الكراهة و (إن لم تكن ضرورة من حر أو برد) فإن كانت فلا بأس للحاجة (كالستر على الباب للحاجة) إليه. قال في المبدع: وفي جواز خروجه لأجله وجهان، (ويحرم ستر) الحيطان (بحرير) وتقدم في ستر العورة. (و) يحرم (الجلوس معه) لأنه من المنكر، و (لا) يحرم الجلوس (مع الستر بغيره) أي الحرير وتقدم. (ولا يجوز الاكل بغير إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه) لحديث ابن عمر مرفوعا: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه أبو داود مختصرا، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه. (كأخذ الدراهم) وقال في الآداب الكبرى: يباح الاكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك، نظرا إلى العادة والعرف. هذا هو المتوجه، وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان، محمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع، وتابعه المصنف في شرح المنظومة. قال في الفروع، ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز، واختاره شيخنا وهو أظهر (والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام أذن فيه) أي الاكل. (إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي) لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود. وقال عبد الله بن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك رواه أحمد بإسناده. و (لا) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنا (في الدخول إلا بقرينة) تدل عليه، (فلا يشترط) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام (إذن ثان للاكل، كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب
(١٩٢)