يضمن) ضمان المتلف لا (بقيمته) أو مثله، (لا) ضمان عقد (بثمنه) ذكر معناه في الانصاف قلت: قد يشكل عليه ما يأتي في الطلاق من أن العتق يقع في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، إلا أن يقال: هذا حكم من أحكام البيع وأكثرها منتف بخلاف النكاح. (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أبى الزوج الطلاق فسخه)، أي النكاح الفاسد (حاكم) لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه. ولان تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها ، كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين، قال في الشرح: فعلى هذا متى تزوجت بآخر قبل التفريق، لم يصح النكاح الثاني، ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما. (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة)، كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته، قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف عملناه كبدل متلف. (و) يجب مهر المثل أيضا (لمكرهة على زنا) وطئها (في قبل ولو كانت من محارمه)، كأخته وعمته من نسب أو رضاع كبدل متلف (أو) كانت الموطوء بزنا (ميتة) فيجب مهر المثل ويورث عنها. قال في الفروع: ولو وطئ ميتة لزمه مهر المثل في ظاهر كلامهم، وهو متجه. ثم نقل عن القاضي:
لأنه لا مهر، (ولو) كان الوطئ بشبهة أو زنا مع إكراه (من مجنون). لأنه إتلاف ويلحقه النسب في الزنا، ويأتي. (ويتعدد المهر بتعدد الشبهة، مثل أن تشتبه) الموطوءة (بزوجته ثم يتبين) له (الحال ويعرف أنها ليست زوجته، ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى، أو تشتبه عليه بزوجته) فاطمة (ثم تشتبه بزوجته الأخرى، أو بأمته ونحو ذلك) وتقدم في الكتابة يتعدد بوطئه مكاتبته إن استوفت مهر الوطئ الأول، وإلا فلا، وقاله في المغني والنهاية (ويتعدد)