فأما هذا الشرط فلا أصل له، كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة ، وفي الجنازة لا تسقط الحضور فكذلك هنا. وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة وهو نوع من التكبير فلا يلتفت إليه. نعم إن كانوا يتكلمون بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم، وإن كان مكروها فقد اشتملت على مكروه. (وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام، كأكلة منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه) كصدقته، جزم به في المغني والشرح. وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره وقدمه الأزجي وغيره. قال في الانصاف: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، انتهى. ويؤيده حديث: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. (وقيل يحرم) مطلقا (كما لو كان كله حراما) قطع به الشيرازي في المنتخب.
(وقال الأزجي) في نهايته (وهو قياس المذهب). وقدمه أبو الخطاب في الانتصار. (وسئل) أي سأل المروذي (أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عنده أم لا؟ قال: لا. وفي) آداب (الرعاية) الكبرى (ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة)، وقيل إن زاد الحرام على الثلث حرم الاكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية. وقيل إن كان الحرام أكثر حرم الاكل وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل، قطع به ابن الجوزي في المنهاج. (و) على القول الأول (تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وإن لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة). فتجب الإجابة ولا تحريم بالاحتمال استصحابا للأصل. (وإن كان تركه) أي الاكل (أولى) حيث لم يعلم الحل (للشك. وينبغي صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب، ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه). فيجري فيه الحلال. (ثم ما ولي الظاهر من اللباس. فإن