طلق ولم يدخل بها فلها المتعة) بناء على ما ذكره عن أن القول قوله في عدم التسمية فهي مفوضة وعلى الرواية الأخرى، لها نصف مهر المثل لأنه المسمى لها لقبول قولها فيه.
(ومن حلف على فعل نفسه) من الزوجين والولي (حلف على البت) لأنه الأصل في اليمين (و) من حلف (على فعل غيره) كالورثة حلف (على نفي العلم) لا على البت، (وإن أنكر) الزوج (أن يكون لها) أي الزوجة (عليه صداق، فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادعى أنه وفاها) الصداق (أو) ادعى أنها (أبرأته منه، أو قال لا تستحق علي شيئا) لأنه قد تحقق موجبه، والأصل عدم براءته منه، (وإن دفع) الزوج (إليها ألفا أو) دفع إليها (عرضا فقال: دفعته صداقا، وقالت: هبة ف) - القول (قوله مع يمينه) لأنه اعلم ببينته، ومثله النفقة والكسوة. (لكن إن كان) ما دفعه (من غير جنس الواجب) عليه (فلها رده ومطالبته بصداقها) الواجب، لأنه لا يقبل قوله في المعارضة بلا بينة. (وإن اختلفا في قبض المهر) قبل الدخول أو بعده (فقولها) بيمينها. لحديث: واليمين على من أنكر. (وإذا كرر العقد على صداقين سر وعلانية) بأن عقد سرا على صداق وعلانية على صداق آخر، (أخذ بالزائد) سواء كان صداق السر أو العلانية للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي.
(وإن قال) الزوج (هو عقد) واحد (أسررته ثم أظهرته)، فلا يلزمني إلا مهر واحد، (وقالت) الزوجة: (بل عقدان بينهما فرقة ف) - القول (قولها) بيمينهما، لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول. (ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه) أي المهر (في العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول)، لأن الأصل عدم لزومه له (وإن أصر على الانكار) أي إنكار جريان عقدين بينهما فرقة (سئلت فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت) ما ادعته، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به. (ولو اتفقا قبل العقد