الحال منه لما تقدم، لأن وطأها مكرهة كعدمه. (وحيث قلنا لها منع نفسها فلها السفر بغير إذن)، لأنه امتناع بحق لم يثبت للزوج عليها حق الحبس، فصارت كمن لا زوج لها. وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون. (ولها) زمن منع نفسها لقبض حال صداقها (النفقة إن صلحت للاستمتاع)، ولو كان معسرا بالصداق، لأن الحبس من قبله. علل به أحمد.
قال الموفق ولد صاحب المغني: إنما لها النفقة في الحضر دون السفر، لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسليمها، وبدليل أنها لو سافرت بإذنه، فلا نفقة لها (فإن كانت) المرأة (محبوسة، أو) كان (لها عذر يمنع التسليم. وجب تسليم الصداق) كمهر الصغيرة، ولوجوبه بالعقد بخلاف النفقة. (وإن كان) الصداق (مؤجلا لم تملك منع نفسها) حتى تقبضه، لأنها لا تملك الطلب به. (ولو حل قبل الدخول) فليس لها منع نفسها، لان التسليم قد وجب عليها، فاستقر قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه. (وإن قبضته) أي الصداق (وسلمت نفسها. ثم بان) الصداق (معيبا كان لها منع نفسها)، حتى تقبض بدله أو أرشه، لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه. (ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب) عليه (أجبر زوج) على تسليم الصداق، (ثم) تجبر (زوجة) على تسليم نفسها، لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع، والامتناع من بذل الصداق، ولا يمكن الرجوع في البضع. (وإن بادر أحدهما) أي أحد الزوجين (به) أي بتسليم ما وجب عليه للآخر، (أجبر الآخر) لأنه لم يبق له حجة في التأخير. (وإن بادر هو فسلم الصداق. فله طلب التمكين) منها، (فإن أبت) التمكين (بلا عذر فله استرجاعه) أي الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه، مع عدم العذر، (وإن تبرعت بتسليم نفسها، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه) لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلم. (فإن امتنعت) بعد