أيضا المهر (ب) - تعدد (وطئ الزنا إذا كانت مكرهة) كل مرة، لأنه إتلاف فيتعدد بتعدد سببه (أو) أي وكذا يتعدد بتعدد وطئ الزنا إذا كانت (أمة)، ولو كانت (مطاوعة بغير إذن سيدها) لأن الحق في المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعتها، و (لا) يتعدد المهر (بتعدد وطئ) في (شبهة) واحدة، (مثل أن اشتبهت) الموطوءة (عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا)، فعليه مهر واحد، لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد. (ولا) يتعدد المهر أيضا (بتعدده) أي الوطئ (في نكاح فاسد)، لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا، (ولا مهر بوطئها) أي المشتبهة والمزني بها (في دبر ولا في اللواط بالذكر،) لأنه غير مضمون على أحد، لأن الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشئ فأشبه القبلة والوطئ دون الفرج (ولا) مهر للمزني بها (المطاوعة على الزنا)، لأنه إتلاف للبضع برضا مالكه. (كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا الأمة) المزني بها فلا يسقط مهرها بطواعيتها، لأنه لسيدها والمبعضة يسقط منه ما يقابل حريتها والباقي لسيدها. (وإذا وطئ في نكاح باطل بالاجماع كنكاح زوجة الغير أو) نكاح (المعتدة).
قلت: من غير زنا وإلا فهو مختلف فيه. (وهو عالم بالحال) أي بأنها زوجة الغير أو معتدته، (و) عالم ب (- تحريم الوطئ وهي مطاوعة عالمة) بالحال، (فلا مهر) لها إن كانت حرة ، (لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاعة عليه، وإن جهلت تحريم ذلك أو) جهلت (كونها في عدة فلها مهر المثل) بما نال من فرجها (كالموطوءة بشبهة ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر للحرة الموطوءة بشبهة أو زنا)، لأنه وطئ ضمن بالمهر فلا يجب معه أرش كسائر الوطئ. ولان الأرش يدخل في مهر المثل فلا يجب مرة أخرى. وهذا بخلاف الأمة وتقدم في الغصب. (ومن طلق امرأته قبل الدخول) والخلوة (طلقة، وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل) بالوطئ لأنه وطئ شبهة، (و) لزمه أيضا (نصف المسمى) بالطلاق قبل الدخول ولما تقدم.