ذلك أقل الكسوة. (فإن دخل) الزوج (بها) أي بالمفوضة (قبل الفرض استقر) به (مهر المثل)، لأن الدخول يوجب استقرار المسمى، فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار. (فإن طلقها) أي المفوضة (بعد ذلك) أي بعد الدخول بها (لم تجب المتعة)، بل مهر المثل لما تقدم. وكالدخول سائر ما يقرر الصداق، لأن كل من وجب لها المهر أو نصفه لم تجب لها المتعة سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا، ولأنها وجب لها مهر المثل، فلم تجب لها المتعة لأنها كالبدل مع مهر المثل. (والمتعة تجب على كل زوج حر وعبد مسلم، وذمي لكل زوجة مفوضة) بضع أو مهر (حرة أو أمة مسلمة أو ذمية، طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر) لما تقدم من الآية، ولان ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد. وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل فرض الصداق فلها المتعة نصا. لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله، ولأنها واجبة فلا تنقضي الهبة كالمسمى. (وتستحب) المتعة (لكل مطلقة غيرها) أي غير المفوضة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) * الآية. ولم تجب لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن، ونصف المسمى للمفروض لهن. وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه. ولا متعة للمتوفى عنها، لان النص لم يتناولها، وإنما يتناول المطلقات. (ومتعة الأمة لسيدها كمهرها) لأنه بدل عن نصفه كما مر. (وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر) كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ونحوه. لأنها أقيمت مقام المسمى فسقطت في كل موضع يسقط فيه. (وتجب) المتعة للمفوضة (في كل موضع يتنصف فيه المسمى) كردته قياسا على الطلاق (ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها)، لحديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي (ص) ودخل بها ولم يعطها شيئا. وعن ابن عباس وابن عمر: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا للخبر. وجوابه بأنه محمول على الاستحباب، (ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول بها) لما تقدم، (وإن سمى لها صداقا فاسدا) كالخمر والمجهول (وطلقها قبل الدخول) ونحوه مما يقرر الصداق، (وجب عليه) لها (نصف مهر المثل). قال في الانصاف
(١٧٦)