العنت، لأن العبرة بحال الاختيار كما تقدم وحالة اجتماعه معها في الاسلام كانت أمة فلم تتميز على البواقي. (وإن) أسلم ثم (عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن) أي البواقي من الإماء تعينت الأولى إن كانت تعفه، (أو) أسلم ثم (عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت) تعينت من عتقت إن كانت تعفه، (أو عتقت بين إسلامها وإسلامه) كأن أسلمت ثم عتقت ثم أسلم (تعينت الأولى) وهي العتيقة، (إن كانت تعفه) لأنه مالك لعصمة حرة تعفه وقت اجتماع إسلامها وإسلامه فلم تبح له الإماء. (وإلا) أي وإن لم تعفه العتيقة إذن (اختار من البواقي معها من تعفه) من واحدة أو ثنتين أو ثلاث لوجود الحاجة، حيث كان عادم الطول، (وإن أسلم) حر (وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن) أي الإماء (أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه)، لأنه قادر على الحرة التي تعفه فلا يختار عليها أمة، (هذا) الحكم (إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فإن أعتقن ثم أسلمن في العدة فحكمهن كالحرائر) فله أن يختار منهن أربعا، وإن عتقن أو بعضهن بعد إسلامه وإسلامهن لم يؤثر، لأن الاعتبار في ثبوت الاختيار بحال اجتماعهم في الاسلام، وإن أسلمت الحرة معه دون الإماء ثبت نكاحها، وانقطعت عصمتهن، وابتداء عدتهن منذ أسلم. وإن أسلم الإماء دون الحرة ولم تسلم الحرة حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين.
وله أن يختار من الإماء بشرطه. لأنه لم يقدر على الحرة. وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحرة، لأنا لا نعلم عدم إسلامها في عدتها. وإن طلق الحرة ثلاثا في عدتها لم يقع الطلاق لأنا تبينا أن النكاح انفسخ باختلاف الدين، وإن أسلمت في عدتها تبينا وقوع الطلاق. (وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه أو) أسلمن (في العدة) بعد الدخول (ثم عتق أو لا) أي أو لم يعتق (اختار) العبد من الإماء (ثنتين)، لأنه حال اجتماعهم على الاسلام كان عبدا يجوز له الاختيار من الإماء والثنتان نهاية جمعه. (فإن أسلم) العبد (وعتق ثم أسلمن) في العدة اختيار ما يفعه إلى أربع بشرطه، (أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه)، وهو أن يكون عادم الطول خائف العنت. لأنه في حال اجتماعهم في الاسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر، ويثبت له ما يثبت للحر، (ولو كان تحته) أي العبد (أحرارا فأسلم وأسلمن معه) أو في العدة بعد الدخول بهن اختار منهن ثنتين، و (لم يكن للحرة) التي يمسكها (خيار الفسخ) لأنهن رضين به عبدا كافرا فعبدا مسلما أولى.