ثبتهن، أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء، أو اخترت هذه للفسخ، أو) اخترتها (للامساك ونحوه) كأبقيت هذه وباعدت هذه. (وإن قال لمن زاد على أربع: فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع) لدلالته عليه. (فإن قال: سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن) إلا إن ينويه لأنه كناية، (ولا اختيارا لغيرهن) لأنه ليس صريحا فيه (إلا أن ينويه) فيعمل بما نواه لأن لفظه يحتمله، والنية معينة للمقصود. (والمهر لمن انفسخ نكاحهن بالاختيار إن كان دخل بها) لأنه استقر بالدخول فلم يسقط. (وإلا) بأن لم يدخل بها (فلها مهرها) لان النكاح ارتفع من أصله لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته فوجوده كعدمه. (ولا يصح تعليق الفرقة) بشرط، (ولا) يصح تعليق (الاختيار بشرط). فلا يصح: كلما أسلمت واحدة فلقد اخترتها، أو كل من دخلت دار فلان فقد فارقتها ونحوه. لأن الشرط قد يوجد فيمن يحبها فيفضي إلى تنفيره. ولذلك لم تدخل القرعة فيه. فإن علق الفسخ بشرط وأراد به الطلاق ففيه وجهان، أطلقهما في الشرح وغيره. (ولا) يصح (فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها) أي لم يتقدم فسخ نكاحها إسلام أربع قال في المحرر: ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه (إسلام أربع). قال في المحرر: ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها، وإلا لم يصح بحال. وقال في المعني: وإن اختار أقل من أربع، أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع، لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو
(١٣٦)