المفارقات أو يمتن)، يعني كلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطئ واحدة من المختارات (وإن كن خمسا ففارق إحداهن) وأمسك أربعا (فله وطئ ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة، وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطئ اثنتين من المختارات) وإذا انقضت عدة إحدى المفارقتين فله وطئ ثالثة من المختارات. (وإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطئ واحدة فقط من المختارات. وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات، فله وطئ واحدة من المختارات، وإن أسلم) الزوج (قبلهن) أي قبل إسلام من تحته وهن أكثر من أربع، (ثم طلقهن قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمن بعدها تبينا أن طلاقه لم يقع بهن)، لأنهن قد بن بمجرد إسلامه فلا يلحقهن طلاقه. (وله نكاح أربع منهن) في الحال، (وإن كان وطئهن) حال الوقف (تبينا إن وطئ غير نسائه) فيؤدب، ويجب لهن مهر المثل حيث لم يسلمن حتى انقضت عدتهن. (وإن آلى منهن أو ظاهر أو قذف) - هن بعد إسلامه ولم يسلمن حتى انقضت العدة (تبينا أن ذلك في غير زوجة وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية)، لأنهن قد بن قد بن منه بمجرد إسلامه في هذه الحالة. وإن أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار أربعا منهن، فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن، لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه، وبان البواقي باختياره لغيرهن، ولا يقع بهن طلاقه، وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات، لأن هؤلاء غير مطلقات والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهن بعد إسلامهن لأن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه، فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ، وبعد إسلامهن طلقهن، وله الاختيار ويصح طلاقه اختيارا. وقد أوقعه في الجمع وليس بعضهن أولى من بعض، فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق. (فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها وكان وطؤه لها) أي وطؤها بعد الطلاق، (وطئ المطلقة) فإن كان الطلاق رجعيا كان رجعة، وإن كان بائنا فوطؤه شبهة يجب لها به مهر المثل، (وإن كانت المطلقة غيرها)، أي غير الموطوءة (فوطؤه لها وطئ لامرأته) لا شئ عليه به. (وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها)، فهو وطئ لامرأته لا شئ به عليه. (وإن)، أسلم قبلهن
(١٣٩)