الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة: أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. (وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته، واعتقداه نكاحا أقرا) عليه إذا أسلما لأن المصحح له اعتقاده الحل. وهو موجود هنا كالنكاح بلا ولي. (وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم، وكذا ذمي) يعني قهر حربية واعتقداه نكاحا أقرا عليه أو طاوعته على الوطئ واعتقداه نكاحا أقرا عليه. وأما قهر الذمية فلا يتأتى لعصمتها. قال الشيخ تقي الدين: إن قهر ذمي ذمية لم يقر مطلقا، وهو ظاهر كلام جماعة وصرح به في الترغيب، وجزم به في البلغة. وظاهر كلام الموفق والشارح أنهم كأهل الحرب. قال في الانصاف وهو الصواب. ويمكن حمله على ما أشرت إليه أولا فلا تعارض. (ومتى كان المهر صحيحا) استقر (أو) كان المهر (فاسدا) كخمر أو خنزير (وقبضته استقر) لأنه لا يتعرض لما فعلوه. ويؤكده قوله تعالى: * (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) *. ولان التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام. ولان في التعرض لهم تنفيرا لهم عن الاسلام فعفى عنه كما عفى عما تركوه من الفرائض. (وإن كان) المهر (صحيحا ولم تقبضه، أخذته) لوجوبه بالعقد. (وإن لم تقبض) المهر (الفاسد) فلها مهر المثل، لأنه يجب في التسمية الفاسدة، فإذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة. ولان الخمر لا قيمة له في الاسلام فوجب مهر المثل. (أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل). لأنه نكاح خلا عن تسمية فوجب لها مهر المثل كالمسلمة. (ولو أسلما والمهر خمر قد قبضته فانقلب) الخمر (خلا وطلق قبل الدخول رجع بنصفه)، أي نصف الخل لأنه عين الصداق المعقود عليه. (ولو تلف الخل ثم طلق) قبل الدخول (رجع بمثل نصفه)، لأنه مثلي. (وإن قبضت الزوجة بعض الحرام) كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الاسلام أو الترافع إلينا استقر ما قبضته لما تقدم. و (وجب) لها (حصة ما بقي من مهر المثل) لاستقرار ما قبضته، وإلغاء ما لم تقبضه. (وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل) بالكيل، (أو) يدخله (وزن) بالوزن. (أو) يدخله (عد به) أو ذرع بالذرع. لأن العرف فيه كذلك ولا قيمة له في الاسلام ليعتبر بها. فلو أصدقها عشرة خنازير فقبضت منها خمسة وجب لها قسط ما بقي وهو نصف مهر المثل. لأنه لا قيمة لها فاستوى كبيرها أو صغيرها.
(١٣٠)