ما يقوم مقامه. (وعدة ذوات الفسخ من منذ اختار) لأن البينونة حصلت به. (وفرقتهن فسخ) لا ينقص به عدد طلاقهن لو عقد عليهن بعد. (وعدتهن كعدة المطلقات) لأنهن مفارقات حال الحياة. (وإن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات)، لأن تحريمها كان لعارض. وقد زال. (وتكون عنده على طلاق ثلاث) يعني أن الفسخ لا يحتسب من عدد الطلاق لأنه ليس طلاقا. (وإن لم يختر) من نسائه ما للفسخ وما للامساك (أجبر) على الاختيار (بحبس ثم تعزير)، لأن الاختيار حق عليه فألزم بالخروج منه إن امتنع كسائر الحقوق. (وليس للحاكم أن يختار عنه) كما يطلق على المولى. لأن الحق هنا لغير معين. (ولهن النفقة حتى يختار) لأنها محبوسات لأجله وتقدم. (فإن طلق واحدة) منهن فقد اختارها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة. (أو وطئها فقد اختارها) لأنه لا يجوز إلا في ملك كوطئ الجارية التي اشتراها بشرط الخيار له. (وإن وطئ الكل تعين) الأربع (الأول له) أي للامساك وما عداهن تعين للترك، (وإن ظاهر) من واحدة (أو آلى منها أو قذفها لم يكن اختيارا) لها، لأن هذه كما تدل على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها. فيتعارض الاختيار وعدمه فلا يثبت واحد منهما. (فإن طلق الكل ثلاثا أخرج بالقرعة أربع منهن، وكن المختارات ووقع الطلاق بهن). لأنه لا يملك الطلاق على أكثر من أربع. فإذا أوقع الطلاق على الجميع أخرج الأربع المطلقات بالقرعة كما لو طلق أربعا منهن لا بعينهن. (وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة الأربع) فلو كن ثمانيا، فكلما انقضت عدة واحدة من المطلقات فله نكاح واحدة من المفارقات (وإن مات) قبل الاختيار (فعلى الجميع أطول الامرين من عدة وفاة أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن) لتنقضي العدة بيقين، لأن عدة كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة قروء. فأوجبنا أطولهما. (وعدة حامل بوضعه) لأنه لا تختلف عدتها. (و) عدة (صغيرة وآيسة بعدة وفاة) لأنها أطول من ثلاثة أشهر ، (والميراث لأربع) منهن (بقرعة)، لأن الميراث بالزوجية ولا زوجية فيهما زاد على الأربع.
(وإن اخترن جميعهن الصلح) وكن مكلفات رشيدات (جاز كيفما اصطلحن)، لأن الحق لا يعدوهن. (ومن هاجر إلينا) من الزوجين (بذمة مسلم أو مؤبدة) أو أسلما أي الزوجان، (أو أسلم أحدهما والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح) باختلاف الدار لما تقدم، وأما اختلاف الدين فقد مضي