بالقسط) * (وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده) أي العقد، (لم نتعرض لكيفية عقدهم)، لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي (ص) فأقرهم على أنكحتهم، ولم يكشف عن كيفيتها، فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير إسلام. (ولا تعتبر له) أي لنكاحهم الذي يعتقدونه لأنفسهم (شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود، وصفة الايجاب والقبول وأشباه ذلك) مما تقدم، لما سبق. (لكن لا نقرهم على نكاح محرم في الحال) أي حال الترافع إلينا مسلمين أو لا، (كالمحرمات بالنسب)، كأن كانت تحته أخته أو بنتها أو بنت أخيه، (أو السبب) كأن تكون تحته أو زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه أو أخته من رضاع أو بنت موطوءته ولو بشبهة، أو زنا. (وكالمعتدة) من غيره ولم تفرغ عدتها. (و) ك (- المرتدة) لأنها لا تقر على ردتها. (و) ك (- المجوسية) إذا أسلم زوجها لا يقر على نكاحها. (والحبلى من الزنا) إذا ترافعنا إلينا قبل أن تلد أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك ك (- المطلقة ثلاثا)، فلا يقر على نكاحها إذ أسلم أو أسلمت أو ترافعا إلينا. (أو) كان النكاح (شرط فيه الخيار متى شاء ، أو) شرط فيه الخيار (إلى مدة هما فيها). حيث قلنا بفساده من المسلم كما نبه عليه القاضي، وابن عقيل، وأبو عبد الله بن تيمية وصاحب التنقيح، لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما.
والمذهب أنه النكاح صحيح والشرط فاسد كما تقدم. وعبارته كالمنتهى موهمة وسبقهما الشارح وغيره إليها (ونحوه). كما لو تزوجها إلى مدة وهو نكاح المتعة. فإذا أسلما لم يقرا عليه لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما. (بل يفرق بينهم. فإن كان) التفريق بينهم (قبل الدخول فلا مهر) لها، لأنه لا أثر للعقد إذن (وإن فرق بينهما بعده) أي بعد الدخول (فلها مهر المثل) لشبهة العقد والاعتقاد. (وإن كانت المرأة تباح إذن) أي حال الترافع أو الاسلام (كعقده) عليها (في عدة)، ولم يترافعا أو يسلما حتى (فرغت) العدة، (أو) عقده (بلا ولي أو بلا شهود وصيغة) أي إيجاب وقبول. (أو تزوجها على أخت) لها و (ماتت) أختها (بعد عقده وقبل الاسلام والترافع. أقرا). قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن