حمالة الحطب) * وقال: * (امرأة فرعون) * وقال (ص): ولدت من نكاح لا من سفاح. (فيما يجب به) من مهر وقسم ونحوهما مما يأتي. (و) في (تحريم المحرمات) السابق تفصيلهن، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كما تقدم في مواضع. (و) في (وقوع الطلاق) والخلع. لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح. فوقع كطلاق المسلم. (و) في صحة (الظهار) فإذا ظاهر كافر من زوجته ثم أسلما وقد وطئها، فعلية كفارة الظهار. (و) في صحة (الايلاء) فإذا آلى الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله، لتناول عموم آية الظهار، والايلاء لهم (وفي وجوب المهر والقسم) لما تقدم. (و) في (الإباحة للزوج الأول) إذا كان طلقها ثلاثا، وكان الثاني وطئها لدخوله في عموم قوله تعالى:
* (حتى تنكح زوجا غيره) * (و) في (الاحصان) إذا وطئها وهما حران مكلفان كما يأتي تفصيله في الحدود. (وغير ذلك) كوجوب النفقة والكسوة ولزوم ما يلزم من الشروط والفسخ لنحو عنه أو إعسار بواجب نفقة. (فإذا طلق الكافر) امرأته الكافرة (ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما، لم يقرا عليه) لأنها مطلقة ثلاثا لم يصبها زوج غيره. (وإن طلق) الكافر امرأته (أقل من ثلاث ثم) أعادها، و (أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده، كما يأتي في المسلم. (وإن نكحها) أي الكافرة الزوج (الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا، سواء كان المطلق مسلما أو كافرا) لما تقدم. (وإن ظاهر الذمي من امرأته، ثم أسلما فعليه كفارة الظهار) بالوطئ فيه لما تقدم.
والظاهر أن الذمية ليست قيدا. (ونقرهم) أي الكفار (على فاسد نكاحهم، وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم) نكاحا. (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى: * (فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا) * فدل على أنهم يخلون أحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا، ولأنه (ص) أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستحبون نكاح محارمهم، وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم، فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة. (فإن أتونا قبل عقده) أي النكاح (عقدناه على حكمنا) بولي وشهود وإيجاب وقبول، لقوله تعالى: * (وإن حكمت فأحكم بينهم