الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم أسلم صفوان فلم يفرق النبي (ص) بينهما. قال ابن شهاب: وكان بينهما نحو من شهر، رواه مالك. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال: ابن شهاب: أسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فارتحلت إليه ودعته إلى الاسلام ، فأسلم وقدم فبايع النبي (ص) فبقيا على نكاحهما. قال الزهري: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها روى ذلك مالك. (وإلا) أي وإن لم يسلم الآخر في العدة (تبينا فسخه منذ أسلم الأول). لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق. (ولو وطئ) في العدة (مع الوقف) أي وقف النكاح على انقضاء عدة المتخلف. (ولم يسلم الآخر) في العدة (فلها مهر المثل) لأنا تبينا إنه وطئ في غير ملك. قال في الشرح وفي المبدع: ويؤدب. (وإن أسلم) الآخر في العدة بعد الوطئ (فلا) مهر لذلك الوطئ لأنه وطئها في نكاحه (ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله) لأنها محبوسة بسببه فكان لها النفقة لكونه متمكنا من تلافي نكاحها كالرجعية، وسواء أسلم في عدتها أم لا. و (لا) نفقة لها للعدة إن أسلمت (بعده)، لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فأشبهت البائن. وكذا لو أسلم ولم تسلم هي. (وإن اختلفا في السابق) منهما بأن ادعت سبقة لتجب لها نفقة العدة فأنكرها فقولها. لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها. (أو جهل الامر) فلم يعلم أيهما السابق (فقولها) يعني فتجب لها النفقة لأن الأصل وجوبها فلا تسقط بالشك. (وإن قال) الرجل لزوجته (أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت): بل أسلمت.
(بعد شهر) فلي نفقة الشهر الآخر (ف) - القول (قوله) لأن الأصل براءته مما تدعيه