للمرأة خيار الفسخ ب (- خصاء) الرجل (وهو قطع الخصيتين. و) يثبت لها الخيار أيضا ب (- سل وهو سلهما) أي الخصيتين (و) يثبت الخيار لها أيضا ب (- وجاء) بكسر الواو والمد (وهو رضهما) أي رض الخصيتين. قال في المطلع: هو رض عرق البيضتين حتى ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء. انتهى. وإنما ثبت لها الخيار بذلك. لأن فيه نقصا يمنع الوطء أن يضعفه وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي. فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها (و) يثبت الخيار لكل منهما ب (- كونه) أي أحد الزوجين (خنثى غير مشكل. وأما) الخنثى (المشكل فلا يصح نكاحه)، حتى يتضح كما تقدم، فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة. لأن منها ما يخشى تعدي أذاه، ومنها ما فيه نفرة ونقص. ومنها ما تتعدى نجاسته. (و) يثبت الفسخ ب (- وجدان أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو مثله) كأن يجد الأجذم المرأة برصاء أو جذماء لوجود سببه. كما لو غر عبد بأمة. ولان الانسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار. قاله الموفق والشارح) وصاحب المبدع، لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه. واختار في الفصول: إن لم يطأ لطروئها فكرتقاء، (و) يثبت الخيار أيضا (بحدوثه) أي العيب (بعد العقد ولو بعد الدخول. قاله الشيخ) في شرح المحرر. (وتعليلهم) بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبت طارئا كالاعسار والرق. (لا يدل عليه) أي على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول.
(وهنا) أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده، (لا يرجع) الزوج (بالمهر على أحد ، لأنه لم يحصل غرر) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. (ويثبت) للزوج خيار الفسخ (باستحاضة و) يثبت الخيار لها ب (- قرع في رأس وله ريح منكرة)، لما فيه من النفرة. (فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالما بالعيب) في الآخر (وقت العقد) فلا خيار له، (أو علم)