والمبدع: فهو جنون (يثبت به الخيار) القسم الثالث من العيوب: ما يختص بالنساء.
وهو المشار إليه بقوله: (ويثبت) خيار الفسخ للزوج (بالرتق) بفتح الراء والتاء، (وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه) بأصل الخلقة. ويثبت خيار الفسخ للزوج (بالقرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده) فعلى هذا: القرن والعفل في العيوب واحد.
وهو قول القاضي وظاهر الخرقي. (وقيل: القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر) قاله صاحب المطلع والزركشي. (وقيل: العفل رغوة تمنع لذة الوطئ) قاله أبو حفص (وقيل: شئ يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية)، قاله صاحب المطلع والزركشي. ولا تعارض بين هذه الأقوال، لامكان أن يكون مشتركا بين هذه الأمور. فلذلك قال. (وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار)، لأنه يمنع الوطئ المقصود من النكاح. (ويثبت) الخيار للرجل أيضا (بانخراق ما بين السبيلين) أي القبل والدبر من المرأة. (و) بانخراق (ما بين مخرج بول ومني) وهو الفتق. لأنه يمنع لذة الوطئ وفائدته. (و) يثبت الخيار لكل من الزوجين (ببخر فم) الآخر. فهو من العيوب المشتركة. قال في الفروع. قال بعض أصحابنا: يستعمل للبخر السواك، ويأخذ في كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة، واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيد فيه. قال بعضهم: والدواء القوي لعلاجه: أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثة أيام على الريق ووسط النهار، وعند النوم ويتمضمض بالخردل بعد ثلاثة أيام أخر، يفعل ذلك كلما يتغير فمه إلى أن يبرأ، وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر. (و) يثبت الخيار للرجل ببخر (فرج) المرأة، وهو نتن في الفرج يثور بالوطئ. (و) يثبت الخيار لكل منهما (باستطلاق بول و) استطلاق (نجو) أي غائط، (و) يثبت الخيار للرجل (بقروح سيالة في فرج) المرأة، (و) يثبت الخيار لكل منهما (بباسور وناصور) وهما داءان بالمقعدة. فالباسور:
منه ما يأتي كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت. ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكل من ذلك إما سائل أو غير سائل، والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد، وينقسم إلى نافذة وغير نافذة. وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنجو بلا إرادة.
وإذا أدخل في الناصور ميلا وأدخل الإصبع في المقعدة، فإن التقيا فالناصور نافذ. (و) يثبت