تعالى وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن الذي قال له هذا هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولان التغريب فعله الخلفاء الراشدون ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفا فكان اجماعا ولان الخبر يدل على عقوبتين في حق الثيب وكذلك في حق البكر، وما رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته وارساله، وقول عمر لا أغرب بعده مسلما فيحتمل انه أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه، وقال مالك يخالف عموم الخبر والقياس لأن ما كان حدا في الرجل يكون حدا في المرأة كسائر الحدود، وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم، والقياس على سائر الحدود لا يصح لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها بخلاف هذا الحد ويمكن قلب هذا القياس بأنه حد فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل كسائر الحدود (فصل) ويغرب البكر الزاني حولا كاملا فإن عاد قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبني على ما مضى، ويغرب الرجل إلى مسافة القصر لأن ما دونها في حكم الحصر بدليل انه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين لا يستبيح شيئا من رخصهم فأما المرأة فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر وان لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن أحمد أنها تغرب إلى مسافة القصر كالرجل وهذا مذهب الشافعي
(١٣٥)