وروي عن أحمد انها تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظونها ويحتمل كلام احمد أن لا يشترط في التغريب مسافة القصر فإنه قال في رواية الأثرم ينفى من عمله إلى عمل غيره وقال أبو ثور وابن المنذر لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل أو أقل جاز. وقال إسحاق يجوز أن ينفي من مصر إلى مصر ونحوه قال ابن أبي ليلى لأن النفي ورد مطلقا غير مقيد فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، والقصر يسمى سفرا ويجوز فيه التيمم والنافلة على الراحلة ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه وبهذا قال الشافعي وقال مالك يحبس ولنا انه زيادة لم يرد بها الشرع فلا تشرع كالزيادة على العام (فصل) وإذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه وان زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه لأن الامر بالتغريب يتناوله حيث كان ولأنه قد أنس بالبلد الذي سكنه فيبعد عنه.
(فصل) ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها وان شاء أقام معها حتى يكمل حولها وان أبى الخروج معها بذلت له الأجرة قال أصحابنا وتبذل من مالها لأن هذا من مؤنة سفرها ويحتمل ان لا يجب ذلك عليها لأن الواجب عليها التغرب بنفسها فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل ولان هذا من مؤنة إقامة الحد فلم يلزمها كأجرة الجلاد، فعلى هذا تبذل