البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم يلغ أو عقل لم يكن محصنا هذا قول أكثر أهل العلم ومذهب الشافعي، ومن أصحابه من قال يصير محصنا وكذلك العبد إذا وطئ في رقه ثم عتق يصير محصنا لأن هذا وطئ يحصل به الاحلال للمطلق ثلاثا فحصل به الاحصان كالموجود حال الكمال ولنا قول عليه السلام (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) فاعتبر الثيوبة خاصة ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله وهو خلاف الاجماع ويفارق الاحصان الاحلال لأن اعتبار الوطئ في حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره ولان هذا مما تأباه الطباع ويشق على النفوس فاعتبره الشارع زجرا عن الطلاق ثلاثا وهذا يستوى فيه العاقل المجنون بخلاف الاحصان فإنه اعتبر لكمال النعمة في حقه فإن من كملت النعمة في حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة والنعمة في العاقل البالغ أكمل والله أعلم (الشرط السابع) أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق، وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها ونحوه عن الأوزاعي واختلف عن الشافعي فقيل له قولان (أحدهما) كقولنا (والثاني) ان الكامل يصير محصنا و هذا قول ابن المنذر لأنه حر بالغ عاقل وطئ في نكاح صحيح فصار محصنا كما لو كان
(١٢٨)