أنه يقع لأن الموت سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه، وان قال إن اشتريتك فأنت طالق ثم اشتراها خرج على الوجهين، وان قال الأب إذا مت فأنت حرة وقال الابن إذا مات أبي فأنت طالق وكانت تخرج من الثلث ثم مات الأب وقع العتق والطلاق معا وان لم تخرج من الثلث فإن بعضها ينتقل إلى الورثة فيملك
(٤٥٨)