المدة الأخرى من حين طلق فلو تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف ثانيا فإن فاء والا أمر بالطلاق ونحو هذا مذهب مالك وأبي عبيد، وان انقضت العدة قبل مدة الايلاء بانت وانقطع الايلاء فإن راجع في العدة قبل مدة الايلاء تربص به تمام أربعة أشهر من حين طلق، وعن ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزاعي ان الطلاق يهدم الايلاء وهذا يحتمل أن يكون معناه أنه يقطع مدته فلا يحتسب بمدته قبل الرجعة فيكون قول الخرقي مثله ويحتمل انه يزيل حكمه بالكلية لأنه قد وفاها حقها بالطلاق فسقط حكم الايلاء كما لو وطئها، والجواب عن هذا ان حكم اليمين باق في المنع من الوطئ فيبقي الايلاء كما لو لم يطلق بخلاف الفيئة فإنها ترفع اليمين لحصول الحنث فيها (مسألة) قال (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه) وهذا قول الشافعي لأن الأصل بقاء النكاح، والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه وهو يدعي ما يوافق الأصل ويبقيه فكان القول قوله كما لو ادعى الوطئ في العنة ولان هذا أمر خفي ولا يعلم إلا من جهته
(٥٤٧)