(مسألة) قال (وما خالع العبد به زوجته من شئ جاز وهو لسيده) وجملة ذلك أن كل زوج صح طلاقه صح خلعه لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد اسقاط من غير تحصيل شئ فلان يملكه محصلا للعوض أولى والعبد يملك الطلاق فملك الخلع. وكذلك المكاتب والسفيه، وفي الصبي المميز وجهان بناء على صحة طلاقه، ومن لا يصح طلاقه كالطفل والمجنون لا يصح خلعه لأنه ليس من أهل التصرف فلا حكم لكلامه، ومتى خالع العبد كان العوض لسيده لأنه من اكسابه واكتسابه لسيده وسائر من ذكرنا العوض لهم ويجب تسليم العوض إلى سيد العبد وولي المحجور عليه لأن العوض في خلع العبد ملك لسيده فلم يجز تسليمه إلى غيره الا باذنه.
وولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه، وأما المكاتب فيدفع العوض إليه لأنه هو الذي يتصرف لنفسه، وقال القاضي يصح قبض العبد والمحجور عليه للعوض لأن من صح خلعه صح قبضه للعوض كالمحجور عليه لفلس، واحتج بقول أحمد ما ملكه العبد من خلع فهو لسيده وان استهلكه لم يرجع على الواهب والمختلعة بشئ والمحجور عليه في معنى العبد، والأولى أن لا يجوز لأن العوض في الخلع لسيد العبد فلا يجوز دفعه إلى غيره من هو له بغير اذن مالكه، والعوض في خلع المحجور عليه ملك له الا أنه لا يجوز تسليمه إليه لأن الحجر أفاد منعه من التصرف. وكلام أحمد