يجعل لهن اختيارا، ولان الرجعة إمساك المرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا (فصل) والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وايلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالاجماع وان خالعها صح خلعه، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يصح لأنه يراد للتحريم وهي محرمة ولنا انها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها، والنكاح باق ولا نأمن رجعته وعلى أننا نمنع كونها محرمة (فصل) وظاهر كلام الخرقي ان الرجعية محرمة لقوله وإذا لم يدرأ واحدة طلق أم ثلاثا؟ فهو متيقن للتحريم شاك في التحليل، وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا وهو مذهب الشافعي وحكي ذلك عن عطاء ومالك، وقال القاضي ظاهر المذهب انها مباحة قال أحمد في رواية أبي طالب لا تحتجب عنه وفي رواية الحارث تتشرف له ما كانت في العقدة فظاهر هذا أنها مباحة له له أن يسافر بها ويخلو بها ويطؤها وهذا مذهب أبي حنيفة لأنها في حكم الزوجات فأبيحت له كما قبل الطلاق ووجه الأولى أنها طلقة واقعة فأثبتت التحريم كالتي بعوض ولا خلاف في أنه لاحد عليه بالوطئ ولا ينبغي أن يلزمه مهر سواء راجع أو لم يراجع لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يكن عليه مهر كسائر الزوجات، ويفارق ما لو وطئ الزوج بعد اسلام أحدهما في العدة حيث يجب المهر إذا لم يسلم الآخر في العدة لأنه إذا لم يسلم تبينا أن الفرقة وقعت من حين
(٤٧٧)