اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا انها طلقت واحدة حين حلف وانقضت عدتها بوضعه وان ولدت أثنى طلقت بولادتها طلقتين واعتدت بالقروء، وان ولدت غلاما وجارية وكان الغلام أولهما ولادة تبينا انها طلقت واحدة وبانت بوضع الجارية ولم تطلق بها، وان كانت الجارية أولهما ولادة طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية وانقضت عدتها بوضع الغلام، وان قال لها ان كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة وان كنت حاملا بجارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية طلقت ثلاثا وإن قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان حملك جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لم تطلق لأن حملها كله ليس بغلام ولا هو جارية، وذكره القاضي في المجرد وأبو الخطاب وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال القاضي في الجامع في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف لا لبست ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها (فصل) فإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأن صفة الثلاث وجدت وهي زوجة، وان ولدتهم في دفعات من حمل واحد طلقت بالأولين وبانت بالثلاث ولم تطلق، ذكره أبو بكر وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن ابن حامد انها تطلق لأن زمان البينونة زمن الوقوع ولا تنافي بينهما
(٣٦٩)