ان أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وملكه. قال أصحابنا والحكم فيه كما لو خالعها عليه وهذا مذهب الشافعي إلا أنه لا يجعل له المطالبة بالأرش مع إمكان رده وهذا أصل ذكرناه في البيع، وله أيضا قول انه إذا رده رجع بمهر المثل، وهذا الأصل ذكر في الصداق، وان خالعها على ثوب موصوف في الذمة واستقصى صفات السلم صح وعليها أن تعطيه إياه سليما لأن اطلاق ذلك يقتضي السلامة كما في البيع والصداق، فإن دفعته إليه معيبا أو ناقصا عن الصفات المذكورة فله الخيار بين امساكه أو رده والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة لأنه إنما وجب في الذمة سليما تام الصفات فيرجع بما وجب له لأنها ما أعطته الذي وجب له عليها، وان قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت وملكه، وان أعطته ناقصا صفة لم يقع الطلاق ولم يملكه لأنه ما وجد الشرط. فإن كان على الصفة لكن به عيب وقع الطلاق لوجود شرطه، قال القاضي ويتخير بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته وهذا قول الشافعي إلا أن له قولا أنه يرجع بمهر المثل على ما ذكرنا وعلى ما قلنا نحن فيما تقدم أنه إذا قال إذا أعطيتني ثوبا أو عبدا أو هذا الثوب أو هذا العبد فأعطته إياه معيبا طلقت وليس له شئ سواه، وقد نص أحمد على من قال إن أعطيتني هذا الألف فأنت طالق فأعطته إياه فوجده معيبا فليس له البدل وقال أيضا إذا قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فإذا أعطته عبدا فهي طالق ويملكه، وهذا يدل على أن كل موضع قال إن أعطيتني كذا فأعطته إياه فليس له
(١٩٧)