الظهار وان عدم هذا فليس بظهار لأنه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيرا فلا يتعين الظهار فيه بغير دليل ونحو هذا قول أبي ثور وهكذا لو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي أو قال أنت أمي أو امرأتي أمي مع الدليل الصارف له إلى الظهار كان ظهارا إما بنية أو ما يقوم مقامها، وان قال أمي امرأتي أو مثل امرأتي لم يكن ظهارا لأنه تشبيه لامه ووصف لها وليس بوصف لامرأته (الفصل الثالث) أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وان نوى به الطلاق فقد ذكرناه في باب الطلاق وان أطلق ففيه روايتان (إحداهما) هو ظاهر ذكره الخرقي في موضع آخر ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه وذكره إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي انهم قالوا:
الحرام ظهار، وروي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين، وروي عن ابن عباس أنه قال إن التحريم يمين في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - ثم قال - قد فرض الله لك تحلة أيمانكم) وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهار وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ووجه ذلك الآية المذكورة وان التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض واحرام وصيام فلا يكون التحريم صريحا في واحد منهما ولا ينصرف إليه بغير نية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق، ووجه الأول انه تحريم أوقعه في امرأته فكان باطلاقه ظهارا كتشبيهها بظهر أمه، وقولهم ان التحريم يتنوع قلنا الا ان تلك الأنواع منتفية ولا يحصل بقوله منها الا الطلاق وهذا أولى