فارقوهن بمعروف وفي آية أخرى (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح، فأما الشهادة ففيها روايتان (إحداهما) تجب وهذا أحد قولي الشافعي لأن الله تعالى قال (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) وظاهر الامر الوجوب ولأنه استباحة يضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع (والرواية الثانية) لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولان ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع وعند ذلك يحمل الامر على الاستحباب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الاشهاد فإن قلنا هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة لم يصح لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الاقرار بها إلا أن يقصد بذلك الاقرار الارتجاع فيصح (فصل) وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول بقوله المراجعة أن يقول وهذا مذهب الشافعي لأنها استباحة يضع مقصود أمر بالاشهاد فيه فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح
(٤٨٢)