وقال أبو الخطاب لا يحنث لأن الماء المحلوف عليه جرى عنها وصارت في غيره فلم يحنث سواء أقامت أو خرجت لأنها إنما نقف في غيره أو تخرج منه وكذلك قال القاضي في المجرد وهو مذهب الشافعي لأن الايمان عندهم تنبني على اللفظ لا على القصد وكذلك قالوا لا يحنث في هذه الايمان السابقة كلها، ولو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي
(٤٦٣)