(فصل) الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطئ في الفرج، ولو قال والله لا وطئتك في الدبر لم يكن مؤليا لأنه لم يترك الوطئ الواجب عليه ولا تتضرر المرأة بتركه وإنما هو وطئ محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه، وان قال والله لا وطئتك دون الفرج لم يكن مؤليا لأنه لم يحلف على الوطئ الذي يطالب به في الفيئة ولا ضرر على المرأة في تركه، وإن قال والله لا جامعتك الاجماع سوء سئل عما أراد فإن قال أردت الجماع في الدبر فهو مؤل لأنه حلف على ترك الوطئ في الفرج وكذلك أن قال أردت أن لا أطأها إلا دون الفرج، وإن قال أردت جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مؤليا لأنه يمكنه الوطئ الواجب عليه في الفيئة بغير حنث وان قال أردت وطئا لا يبلغ التقاء الختانين فهو مول لأنه لا يمكنه الوطئ الواجب عليه في الفيئة بغير حنث وان لم تكن له نية فليس بمؤل لأنه محتمل فلا يتعين ما يكون به مؤليا وان قال والله لا جامعتك جماع سوء لم يكن مؤليا بحال لأنه لم يحلف على ترك الوطئ إنما حلف على ترك صفة المكروهة (فصل) الشرط الرابع أن يكون المحلوف عليها امرأة لقول الله تعالى (الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) ولان غير الزوجة لاحق لها في وطئه فلا يكون مؤليا منها كالأجنبية فإن حلف على ترك وطئ أمته لم يكن موليا لما ذكرنا
(٥٢١)