الصريح ينقسم إلى ثلاث تحصل بها البينونة والى ما دونها ممن لا تحصل به البينونة فكذلك الكناية تنقسم كذلك فمنها ما يقوم مقام الصريح المحصل للبينونة وهو هذه الظاهرة ومنها ما يقوم مقام الواحدة وهو ما عداها والله أعلم (فصل) وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد والخرقي ان الطلاق يقع بهذه الكنايات من غير نية كقول مالك لأنه اشتهر استعمالها فيه فلم تحتج إلى نية كالصريح، ومفهوم كلامه الخرقي أنه لا يقع الا بنية لقوله وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه فمفهومه ان غير الصريح لا يقع الا بنية ولان هذا كناية فلم يثبت حكمه بغير نية كسائر الكنايات (فصل) والكناية ثلاثة أقسام ظاهرة وهي ستة ألفاظ خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأمرك بيدك، الحكم فيها ما بيناه في هذا الفصل، وان قال أنت طالق بائن أو البتة فكذلك الا أنه لا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح وان قال أنت طالق لا رجعة لي عليك وهي مدخول بها فهي ثلاث، قال أحمد إذا قال لامرأته أنت طالق لا رجعة فيها ولا مثنوية هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي وهذا قول أبي حنيفة، وان قال ولا رجعة لي فيها بالواو فكذلك، وقال أصحاب أبي حنيفة تكون رجعية لأنه لم يصف الطلقة بذلك وإنما عطف عليها ولنا أن الصفة تصح مع العطف كما لو قال بعتك بعشرة وهي مغربية صح وكان صفة للثمن قال الله تعالى (إلا استمعوه وهم يلعبون وان قال أنت طالق واحدة بائنا أو واحدة بنة ففيها ثلاث روايات (إحداهن) أنها واحدة رجعية ويلغو ما بعدها قال أحمد لا أعرف شيئا متقدما ان نوى واحدة تكون
(٢٧٤)