ولنا أن الحبل لا يمنع صحة الضمان بدليل صحة ضمان نفقة المعسر مع احتمال أن يموت أحدهما فتسقط النفقة ومع ذلك صح الضمان فكذلك هذا (فصل) ويجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا والموطوءة في نكاح فاسد، والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه، ويجب للمكرهة على الزنا وعن أحمد رواية أخرى أنه لا مهر لها ان كانت ثيبا، واختاره أبو بكر، ولا يجب مع ذلك أرش البكارة، وذكر القاضي ان احمد قد قال في رواية أبي طالب في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنا وهي بكر فعليه المهر وأرش البكارة، وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا مهر للمكرهة على الزنا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فلها المهر بما استحل من فرجها وهذا حجة على أبي حنيفة فإن المكره مستحل لفرجها فإن الاستحلال الفعل في غير موضع الحل كقوله عليه السلام (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه) وهو حجة على من أوجب الأرش لكونه أوجب المهر وحده من غير أرش ولأنه استوفى ما يجب بدله بالشبهة، وفي العقد الفاسد كرها فوجب بدله كاتلاف المال وأكل طعام الغير
(٩٧)