على وجه يكون اخراقا بصاحبه وغضاله وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره، وان توعد بتعذيب ولده فقد قيل ليس باكراه لأن الضرر لاحق بغيره والأولى أن يكون اكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله والوعيد بذلك اكراه فكذلك هذا (فصل) وان أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع لأنه غير مكره عليه وان أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا لأنه لم يكره على الثلاث وان طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها وان خلصت نيته في الطلاق دون دفع الاكراه وقع لأنه قصده واختاره ويحتمل ان لا يقع لأن اللفظ مرفوع عنه فلا يبقي الا مجرد النية فلا يقع بها طلاق، وان طلق ونوى بقلبه غير امرأته أو تأول في يمينه فله تأويله ويقبل قوله في نيته لأن الاكراه دليل له على تأويله وان لم يتأول وقصدها بالطلاق لم يقع لأنه معذور وذكر أصحاب الشافعي وجها انه يقع لأنه لا مكره له على نيته ولنا أنه مكره عليه فلم يقع لعموم ما ذكرنا من الأدلة ولأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة.
(٢٦٢)