بوقوع الطلاق فإن الرشيدة يلزمها قسطها من العوض وهو قسط مهرها من العوض في أحد الوجهين وفي الآخر نصفه وان قالت له امرأتان طلقنا بألف بيننا نصفين فطلقهما فعلى كل واحدة منهما نصفه وجها واحدا، وان طالق إحداهما وحدها فعليها نصف الألف، وان قالتا طلقنا بألف فطلقهما فالألف عليهما على قدر صداقيهما في أصح الوجهين، وان طلق إحداهما فعليها حصتها منه، وإن كانت إحداهما غير رشيدة فطلقها فعلى الرشيدة حصتها من الألف ويقع طلاقها بائنا وتطلق الأخرى طلاقا رجعيا ولا شئ عليها.
(فصل) ويصح الخلع مع الأجنبي بغير اذن المرأة مثل أن يقول الأجنبي للزوج طلق امرأتك بألف علي وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال أبو ثور لا يصح لأنه سفه فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه فإن الملك لا يحصل له فأشبه ما لو قال بع عبدك لزيد بألف علي ولنا أنه بذل مال في مقابلة اسقاط حق عن غيره فصح كما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، ولأنه لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه صح ولزمه ذلك مع أنه لا يسقط حقا على أحد فههنا أولى ولأنه حق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها كالدين وفارق البيع فإنه تمليك فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك وان قال طلق امرأتك بمهرها وأنا ضامن له صح ويرجع عليه بمهرها (فصل) وان قالت له امرأته طلقني وضرتي بألف فطلقها وقع الطلاق بهما بائنا واستحق