الا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره بكرا كانت أو ثيبا، قال أحمد إذا أخذ مهر ابنته وأنكرت فذاك لها ترجع على زوجها بالمهر ويرجع الزوج على أبيها، فقيل له أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) قال نعم ولكن هذا لم يأخذ منها إنما أخذ من زوجها، وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة له قبض صداق البكر دون الثيب لأن ذلك العادة ولان البكر تستحي فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها ولنا انها رشيدة فلم يكن لغيرها قبض صداقها كالثيب أو عوض ملكته وهي رشيدة فلم يكن لغيرها قبضه بغير اذنها كثمن مبيعها وأجر دارها، وان كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيه أو الحاكم لأنه من جملة أموالها فهو كثمن مبيعها وأجر دارها (مسألة) قال (وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة) وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوطأ مثلها لصغرها فطلب وليها تسليمها والانفاق عليه لم يجب ذلك على الزوج لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها وان كانت كبيرة فمنعته نفسها أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها أيضا لأنها في معني الناشز لكونها لم تسلم
(٧٧)