في الثالثة وان سكت بين كل يمينين سكوتا يمكنه الحلف فيه طلقت ثلاثا وان قال ذلك بلفظة إذا وقلنا هي على الفور فهي كمتى والا لم تطلق إلا واحدة في آخر حياة أحدهما (فصل) والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها ستة: إن وإذا ومتى ومن أي وكلما. فمتى علق الطلاق بايجاد فعل بواحد منها كان على التراخي مثل قوله إن خرجت وإذا خرجت ومتى خرجت وأي حين وأي زمان وأي وقت خرجت وكلما خرجت، ومن خرجت منكن وأيتكن خرجت فهي طالق فمنى وجد الخروج طلقت، وان مات أحدهما سقطت اليمين. فاما ان علق الطلاق بالنفي بواحد من هذه الحروف كانت ان على التراخي، ومتى وأي ومن وكلما على الفور لأن قوله متى دخلت فأنت طالق يقتضي أي زمان دخلت فأنت طالق وذلك شائع في الزمان كله فأي زمن دخلت وجدت الصفة، وإذا قال متى لم تدخلي فأنت طالق فإذا مضى عقيب اليمين زمن لم يدخل فيه وجدت الصفة فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر به ولهذا يصح السؤال به فيقال متى دخلت أي أي وقت دخلت، وأما ان فلا تقتضي وقتا فقوله ان لم تدخلي لا يقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت فهي مطلقة في الزمان كله وأما إذا ففيها وجهان [أحدهما] هي على التراخي وهو قول أبي حنيفة ونصره القاضي لأنها تستعمل شرطا بمعنى ان قال الشاعر:
استغن ما أغناك ربك بالمغني * وإذا تصبك خصاصة فتجمل