ووجدها به لم يجزئه الا الاعتاق لأن وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال كالماء وثمنه يمنع الانتقال إلى التيمم (المسألة الثانية) أنه لا يجزئه الا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات هذا ظاهر المذهب وهو قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوجب أن يجزئ ما تناوله الاطلاق ولنا ما روى معاوية بن الحكم قال كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت علي رقبة أفأعتقها؟
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أين الله؟) فقالت في السماء فقال (من أنا؟) فقالت أنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم (أعتقها فإنها مؤمنة) أخرجه مسلم والنسائي، فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها