عليه، وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال (ليس بك على أهلك هوان ان شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي) رواه مسلم، وفي لفظ (وإن شئت ثلثت ثم درت) وفي لفظ (وإن شئت زدتك ثم حاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث) وفي لفظ رواه الدارقطني (إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي) وهذا يمنع قياسهم ويقدم عليه، قال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أدلي بالسنة (فصل) والأمة والحرة في هذا سواء ولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه (أحدهما) كقولنا (والثاني) الأمة على النصف من الحرة كسائر القسم (والثالث) للبكر من الإماء أربع وللثيب ليلتان تكميلا لبعض الليلة ولنا عموم قوله عليه السلام (للبكر سبع وللثيب ثلاث) ولأنه يراد للانس وإزالة الاحتشام والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه فاستويا فيه كالنفقة (فصل) يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة أو في مدة حق عقد إحداهما لأنه لا يمكنه أن يوفيهما حقهما وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش فإن فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها
(١٦٠)