ولو انعكست الدعوى فقال طلقتك في ذي الحجة فلي رجعتك فقالت بل طلقتني في شوال فلا رجعة لك فالقول قوله لأن الأصل بقاء نكاحه ولان القول قوله في إثبات الطلاق ونفيه فكذلك في وقته، إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا القول قولها فأنكرها الزوج فقال الخرقي عليها اليمين وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب وقال القاضي قياس المذهب أن لا يجب عليها يمين وقد أومأ إليه أحمد يقال لا يمين في نكاح ولا طلاق وهو قول أبي حنيفة لأن الرجعة لا يصح بذلها فلا يستحلف فيها كالحدود والأول أولى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على المدعى عليه؟ ولأنه حق آدمي يمكن صدق مدعيه فيجب اليمين فيه كالأموال، فإن نكلت عن اليمين فقال القاضي لأن يقضى بالنكول لأنه مما لا يصح بذله، ويحتمل أن يستحلف لزوج وله رجعتها بناء على القول برد ليمين على المدعي وذلك لأنه لما وجد النكول منها ظهر صدق لزوج وقوى جانبه واليمين تشرع في حق من قوي جانبه ولذلك شرعت في حق المدعى عليه لقوة جانبه باليد في العين وبالأصل في براءة الذمة في الدين، وهذا مذهب الشافعي (فصل) وإذا ادعى لزوج في عدتها انه كان راجعها أمس أو منذ شهر قبل قوله لأنه لمالك الرجعة ملك الاقرار بها كالطلاق وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وان قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك فأنكرته فالقول قولها باجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدمها وحصول
(٤٩٠)