(فصل) وإن أشار إلى عمرة فقال يا حفصة أنت طالق وأراد طلاق عمرة فسق لسانه إلى نداء حفصة طلقت عمرة وحدها لأنه لم يرد بلفظه الا طلاقها وإنما سبق لسانه إلى غير ما اراده فأشبه ما لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه إلى أنت طالق، وان أتى باللفظ مع علمه أن المشار إليها عمرة طلقتا معا عمرة بالإشارة إليها وإضافة الطلاق إليها وحفصة بنيته وبلفظه بها، وان ظن أن المشار إليها حفصة طلقت حفصة وفي عمرة روايتان كالتي قبلها (فصل) وان لقي أجنبية ظنها زوجته فقال: فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت زوجته نص عليه احمد، وقال الشافعي لا تطلق لأنه خاطب بالطلاق غيرها فلم يقع كما لو علم أنها أجنبية فقال أنت طالق ولنا انه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت كما لو قال علمت أنها أجنبية وأردت طلاق زوجتي وان قال لها أنت طالق ولم يذكر اسم زوجته احتمل ذلك أيضا لأنه قصد امرأته بلفظ الطلاق، واحتمل أن لا تطلق لأنه لم يخاطبها بالطلاق ولا ذكر اسمها معه وان علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته طلقت، وان لم يردها بالطلاق لم تطلق (فصل) وان لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة أو لقي أمته فظنها أجنبية فقال أنت حرة أو تنحي يا حرة فقال أبو بكر فيمن لقي امرأته فقال تنحي يا مطلقة أو يا حرة وهو لا يعرفها فإذا هي زوجته أو أمته لا يقع بهما طلاق؟ ولا حرية لأنه لم يرد بهما ذلك فلم يقع بهما شئ
(٢٨٣)