اثنتين لم ترجع عليه بشئ وان لم يطلقها الا واحدة رجعت عليه بالعوض كله، وقال القاضي الصحيح في المذهب أن هذا لا يصح في الطلقتين الآخرتين لأنه سلف في طلاق ولا يصح السلم في الطلاق ولأنه معاوضة على الطلاق قبل النكاح والطلاق قبل النكاح لا يصح فالمعارضة عليه أولى فإذا بطل فيهما انبني ذلك على تفريق الصفقة فإن قلنا تفرق فله ثلث لألف وان قلنا لا تفرق فسد العوض في الجميع ويرجع بالمسمى فقد عقد النكاح (فصل) وان قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف، وقال محمد بن الحسن قياس قول أبي حنيفة انه لا يستحق شيئا لأن الثلاث مخالفة للواحدة لأن تحريمها لا يرتفع الا بزوج وإصابة وقد لا تريد ذلك ولا تبذل العوض فيه فلم يكن ذلك إيقاعا لما استدعته بل هو إيقاع مبتدأ فلم يستحق به عوضا ولنا أنه أوقع ما استدعته وزيادة لأن الثلاث واحدة واثنتان وكذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقع فيستحق العوض بالواحدة وما حصل من الزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا فإن قال لها أنت طالق بألف وطالق وطالق وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية ولا الثالثة لأنهما جاءا بعد بينونتها وهذا مذهب الشافعي وان قال لها أنت طالق وطالق وطالق بألف وقع الثلاث وان قال أنت طالق وطالق وطالق ولم يقل بألف قيل له أيتهن أوقعت بالألف؟ فإن قال
(٢٠٧)