رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) رواه أبو داود، ومتى صالحته على ترك شئ من قسمها أو نفقتها أو على ذلك كله جاز فإن رجعت فلها ذلك، قال أحمد في الرجل بغيب عن امرأته فيقول لها ان رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم فتقول قد رضيت فهو جائز فإن شاءت رجعت (مسألة) قال (والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا فما فعلا من ذلك لزمهما) وجملة ذلك أن الزوجين إذا وقع بينهما شقاق نظر الحاكم فإن بان له انه من المرأة فهو نشوز قد
(١٦٦)