كراهته عن عمر وعلي وان عمر وابن مسعود، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد فقال (تناكحوا تناسلوا تكثروا - وقال - سوداء ولود خير من حسناء عقيم) الا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعو حاجته إلى الوطئ فيطأ ويعزل ذكر الخرقي هذه الصورة أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم، ورويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروى أبو سعيد قال: ذكر يعني العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (فلم يفعل أحدكم؟ - ولم يقل فلا يفعل - فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها) متفق عليه، وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال (كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) رواه أبو داود (فصل) ويجوز العزل عن أمته بغير اذنها نص عليه أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وذلك لأنه لا حق لها في الوطئ ولا في الولد ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة فلان لا تملك المنع من
(١٣٣)