(فصل) فإن قال أنت طالق الا أن تشائي أو يشاء زيد فقالت قد شئت لم تطلق وان أخرا ذلك طلقت وان جن من علق الطلاق بمشيئته طلقت في الحال لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد وكذلك أن مات فإن خرس فشاء بالإشارة خرج فيه وجهان بناء على وقوع الطلاق بإشارته إذا علقه على مشيئته (فصل) فإن قال أنت طالق واحدة الا أن تشائي ثلاثا فلم تشأ أو شاءت أقل من ثلاث طلقت واحدة وان قالت قد شئت ثلاثا فقال أبو بكر تطلق ثلاثا، وقال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة لا تطلق إذا شاءت ثلاثا لأن الاستثناء من الاثبات نفي فتقديره أنت طالق واحدة الا أن تشائي ثلاثا فلا تطلقي ولأنه لو لم يقل ثلاثا لما طلقت بمشيئتها ثلاثا فكذلك إذا قال ثلاثا لأنه إنما ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة فيصير كما لو قال أنت طالق الا أن تكرري بمشيئتك ثلاثا وقال القاضي فيها وجهان. [أحدهما] لا تطلق لما ذكرنا (والثاني) تطلق ثلاثا لأن السابق إلى الفهم من هذا الكلام ايقاع الثلاث إذا شاءتها كما لو قال له علي درهم الا أن يقيم البينة بثالثة وخذ درهما الا أن تريد أكثر منه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار) أي إن بيع الخيار ثبت الخيار فيه بعد تفرقهما وان قال أنت طالق ثلاثا الا أن تشائي واحدة فقالت قد شئت واحدة طلقت واحدة على قول أبي بكر وعلى قولهم لا تطلق شيئا.
(٣٨٠)