(فصل) وان خالعها على محرم يعلمان تحريمه كالحر والخمر والخنزيز والميتة فهو كالخلع بغير عوض سواء لا يستحق شيئا وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي له عليها مهر المثل لأنه معاوضة بالبضع فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل كالنكاح ولنا أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم على ما أسلفنا فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شئ كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شئ ففعلته وفارق والنكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم، ولا يلزم إذا خالعها على عبد فبان حرا لأنه لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور وههنا رضي بما لا قيمة له، إذا تقرر هذا فإن كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي لأنه خلا عن عوض، وإن كان بلفظ الخلع وكنايات الخلع ونوى به الطلاق فكذلك لأن الكنايات مع النية كالصريح وان كل بلفظ الخلع ولم ينو الطلاق انبنى على أصل وهو انه هل يصح الخلع بغير عوض؟ وفيه روايتان فإن قلنا يصح صح ههنا، وان قلنا لا يصح لم يصح ولم يقع شيئا، وان قال إن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك طلقت ولا شئ عليها وعند الشافعي عليها مهر المثل كقوله في التي قبلها (فصل) فإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته مدبرا أو معنقا نصفه وقع الطلاق بهما لأنهما كالفن في التمليك وان أعطته حرا أو مغصوبا أو مرهونا لم تطلق لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه ومالا يصح تمليكه لا تكون معطية له، وان قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه
(٢٠٣)