الرأي لأن القسم للانس وذلك حاصل ممن لا يطأ، وقد روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟) رواه البخاري فإن شق عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتمعن قال (اني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن) فأذن له رواه أبو داود فإن لم يأذن أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب، فإن كان الزوج مجنونا لا يخاف منه طاف به الولي عليهن، وإن كان يخاف منه فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة وإن لم يعدل الولي في القسم بينهن ثم أفاق المجنون فعليه أن يقضي للمظلومة لأنه حق ثبت في ذمته فلزمه إيفاؤه حال الإفاقة كالمال.
(فصل) ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم، وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وكذلك التي ظاهر منها لأن القصد الايواء والسكن والانس وهو حاصل لهن، وأما المجنونة فإن كانت لا يخاف منها فهي كالصحيحة وان خاف منها فلا قسم لها لأنه لا يأمنها على نفسه ولا يحصل لها أنس ولا بها (فصل) ويجب قسم الابتداء ومعناه انه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن عذر، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع، وبه قال الثوري وأبو