زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال (هل عندك من شئ تصدقها؟) فقال ما عندي الا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إزارك ان أعطيتها أجلست ولا إزار لك فالتمس شيئا - قال لا أجد قال - التمس ولو خاتما من حديد) فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (زوجتكها بما معك من القرآن) متفق عليه ولأنها منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح ووجه الرواية الأخرى ان الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم) وقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) والطول المال. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال (لا تكون لاحد بعدك مهرا) رواه النجاد باسناده. ولان تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة وتعليم الايمان. ولان التعليم من المعلم والمتعلم مختلف ولا يكاد ينضبط فأشبه الشئ المجهول فأما حديث الموهوبة فقد قيل معناه أنكحتكها بما معك من القرآن أي زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر باسناده عن أنس ان أبا طلحة أنى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم فقالت أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان؟ إن أسلمت تزوجت بك قال فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا لذلك الرجل بدليل ما رواه النجاد ولا تفريع على هذه الرواية، فأما على الأخرى فلا بد من تعيين ما يعلمها
(٩)