(فصل) ومتى وطئ الرجعية وقلنا إن الوطئ لا تحصل به الرجعة فعليها أن تستأنف العدة من الوطئ ويدخل فيها بقية عدة الطلاق لأنهما عدتان من رجل واحدا فتداخلتا كما لو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى لأنها عدة من الطلاق فإذا مضت البقية لم يكن له ارتجاعها في بقية عدة الوطئ لأنها عدة من وطئ شبهة فإن حبلت من الوطئ صارت في عدة الوطئ وتدخل فيها البقية الأولى ولأنهما عدتان لواحد فأشبه ما لو كانا بالأقراء، وتنقضي العدتان جميعا بوضع الحمل لأنه لا يتبعض وله مراجعتها قبل وضعه لأنها في عدة من الطلاق، ويحتمل أن لا يتداخلا لأنهما من جنسين، فعلى هذا تصير معتدة من الوطئ خاصة، وهل له رجعتها في مدة الحمل؟ على وجهين مضى توجيههما فيما إذا حملت من وطئ زوج ثان فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق وله ارتجاعها في هذه البقية لأنها من عدة الطلاق، ولو طلقت حاملا ثم وطئها انقضت عدتها بوضع الحمل منهما جميعا، ويحتمل أن تستأنف عدة الوطئ بعد وضع الحمل لما ذكرنا ولا رجعة له بعد وضع الحمل في هذه الصورة بكل حال ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله على ما ذكرنا سواء
(٤٩٧)